حًيّٱتُيّ ٱيّمٱنٌيّ
السلام عليكم

منورين يا مسلمات منتدانا

نتمنى التسجيل للاستفادة
حًيّٱتُيّ ٱيّمٱنٌيّ
السلام عليكم

منورين يا مسلمات منتدانا

نتمنى التسجيل للاستفادة
حًيّٱتُيّ ٱيّمٱنٌيّ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حًيّٱتُيّ ٱيّمٱنٌيّ

منتدى حياتي ايماني لكل مسلمه عربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ملف كامل لفتاوى الحج

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
هبة الله
Admin
هبة الله


المساهمات : 190
تاريخ التسجيل : 13/09/2012

ملف كامل لفتاوى الحج  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملف كامل لفتاوى الحج    ملف كامل لفتاوى الحج  - صفحة 2 Emptyالأربعاء ديسمبر 07, 2016 4:12 pm

شروط صحة رمي الجمار
-السـؤال:
-يُتداول في محيط الحجيج أنَّ للرمي شروطًا، فالرجاء من فضيلة شيخِنَا توضيح هذه الشروط بما تحصل به الطُّمَأنينة، وجزاكم الله خيرًا.
-الجـواب:
-الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
-فمِنَ الشروط الواجبة توافُرُها لصِحَّة الرَّمْيِ:
١ - أن يَقْصِدَ بالرمي الجمرةَ -وهي مجتمع الحصى، لا ما سال من الحصى- والجمار الثلاث حُوِّطت بأحواض وهي التي يجب أن تُقصَد بالرمي، فلو ألقى بحصاة فوقعت بعد الرمي في الجمرة من غير أن يقصد بالرمي إليها لم يُجْزِهِ، كما لا يجب في الرمي إصابة العمود الشاخص بالحصاة وإنما الواجب استقرار الحصاة في الحوض، فلو ارتدت الحصاة المضروبة في العمود وخرجت عن الحوض لم تجزه؛ لأن من شرط الحصى وقوعَه في المرمى فإن وقع دونه لم يجزه باتفاق.
٢ - ولا يصحّ الرمي إلاّ بعد دخول وقته الشرعي.
٣ - وعلى مذهب جمهور العلماء يشترط أن يكون المُرمى به حجرًا أي من جنس الأحجار كالرخام والمرمر(١) وما إلى ذلك، وعليه فلا يجزي الرمي بالنحاس والحديد والرصاص وغيرها من المعادن ولا بالتراب والطين والخَزَف والنُّوَرة إلاّ على رأي أبي حنيفة فإنه يجيز الرمي بكلّ ما كان من جنس الأرض.
٤ - ويجب عليه أن يرمي الحصاةَ على وجه يسمى رميًا، ويباشر ذلك الرمي بيده فلو ترك الحصاة تنحدر في المرمى أو وضعها فيه من غير رمي لم يُجْزِه باتفاق، وكذلك إذا رماها بقوس أو مقلاع أو ركلها برجله لم يكن مباشرًا لها بيده فلا يسمى ذلك رميًا.
ولو شك في وقوع حصاة في المرمى بعد رميه فلا يجزه؛ لأنّ الأصل بقاء الرمي في ذمّته فلا يزول بالشكّ، وتَرَجُحُ ظنِّه بوقوعها فيه أجزأه.
٥ - ولا يجزيه باتفاق أهل العلم أن يرميَ السبعَ الحصيات دفعة واحدة وإنما الواجب فيه أن يرميها واحدةً واحدةً.
٦ - ولا يجزي رمي الجمرات إلاّ مرتبًا، فيرمي الجمرة الصغرى التي تلي مسجدَ الخيف ثمّ الوسطى ثم جمرةَ العقبة، فإن نَكَسَ ذلك فلا يجزيه ذلك، خلافًا لأبي حنيفة.
٧ - ولا يجوز له أن يرميَ بحصى قد رُمي به وهو شرط عند المالكية والحنابلة وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء، وما كان حول الجمار يجوز له أن يرمي به؛ لأن الأصل عدم حصول الرمي به بخلاف ما وقع في الحوض.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٨ من ذي الحجة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٧ جانفي ٢٠٠٧م
(١) المرمر: نوع من الرخام صلب. (لسان العرب لابن منظور: ١٣/ ٧٦).
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -
في الحلق أو التقصير في يوم النحر

-السؤال:

-من أعمال الحج في اليوم العاشر من ذي الحجة: الحلقُ أو التقصيرُ، فنودُّ معرفةَ وقتِه وشيئًا من أحكامه؟ مع بيان الأفضل منهما؟ وجزاكم الله خيرا.
-الجواب:

-الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فبعدَ نحرِ الهدي أو ذبحه يحلِّق الحاجُّ رأسَه كلَّه أو يقصّره كلّه لأنّ «النبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ حَلَّقَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ وَأُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ»(١) والحلقُ أفضلُ من التقصير لدعائه صلى الله عليه وآله وسلّم بالرحمةِ والمغفرةِ للمحلِّقين ثلاث مرات وللمقصرين مرَّة واحدة ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم قال: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ اْلمُحَلِّقِينَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ. قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمِ اْلمُحَلِّقِينَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ، قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمِ اْلمُحَلِّقِينَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ، وقَالَ في الرَّابِعَةِ: والمقَصِّرِينَ»(٢) وفي حديثٍ آخرَ أنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ. قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ، قَالَها ثَلاَثًا، قال: وَلِلْمُقَصِّرِينَ»(٣). قال ابنُ حجر -رحمه الله -: «وفيه أنَّ الحلق أفضل من التقصير، ووجهه أنَّه أبلغ في العبادة وأبينُ للخضوع والذلة وأدلُّ على صدق النية، والذي يقصِّر يبقي على نفسه شيئًا مما يتزين به، بخلاف الحالق فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى، وفيه إشارةٌ إلى التجرد»(٤)
-ويُستحب للحالق البدءُ بالشق الأيمنِ للمحلوق لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ، نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَّ الأَيْسَرَ، فَقَالَ: احْلِقْ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ: اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ»(٥).
-والمشروعُ في حقِّ المرأة التقصيرُ وليس عليها حلق إجماعًا، لخصوصه بالرجال في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ عَلَى النِسَاءِ الحلْقُ وَإِنَّمَا عَلَى النِسَاءِ التَقْصِيرُ»(٦)، قال ابنُ عبد البر - رحمه الله-: «وأجمعُوا على أنَّ سنَّة المرأة التقصير لا الحِلاَق»(٧).
-وتقصِّر المرأة من كلِّ قرنٍ من شعرها كلِّه قدْرَ أنملة فأقلّ، فهو أقلُّ شيء يقع عليه اسم التقصير.
-قال النووي -رحمه الله-: «قال ابنُ المنذر: أجمعُوا على أن لا حَلق على النساء(٨)، وإنما عليهنَّ التقصير، قالوا: ويُكره لهن الحلق لأنه بدعة في حقهنّ، وفيه مُثلة، واختلفوا في قدر ما تقصّره فقال ابنُ عمر والشافعي وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثور: تقصّر من كلِّ قرن مثل الأنملة ... وقال مالك: تأخذ من جميع قرونها أقلَّ جزء، ولا يجوز من بعض القرون» [بتصرف](٩).
-والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٠٥ رمضان ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٥ أوت ٢٠٠٩م

(١) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب الحلق والتقصير عند الإحلال: (١/ ٤١٥)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٩٠)، رقم: (١٣٠١)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٢) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب الحلق والتقصير عند الإحلال: (١/ ٤١٤)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٩٠)، رقم: (١٣٠١)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٣) أخرجه البخاري «الحج»، باب الحلق والتقصير عند الإحلال: (١/ ٤١٥)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) «فتح الباري» لابن حجر: (٣/ ٥٦٤).
(٥) أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (٥٩٢)، رقم: (١٣٠٥)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٦) أخرجه أبو داود كتاب «المناسك»، باب الحلق والتقصير: (٢/ ٣٤٤)، والدارمي كتاب «المناسك»، باب من قال ليس على النساء حلق: (٢/ ٨٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٥/ ١٠٤)من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث ذكر له ابن الملقن في «البدر المنير»: (٦/ ٢٦٧) متابعات يتقوى بها، وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»: (٢/ ٥٢٩)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (٢/ ١٥٧).
(٧) «الاستذكار» لابن عبد البر: (٤/ ٣١٧).
(٨) «الإجماع» لابن المنذر: (٥٣).
(٩) «المجموع» للنووي: (٨/ ٢١٠).
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -

في الطعام الذي يصنعه الحاج عند عودته من سفره
-السـؤال:

-جرت العادة عندنا أنّ الحاجَّ إذا أراد الذهاب إلى الحجِّ صنع طعامًا ودعا الأقارب والأحباب والجيران إليه، ويفعل الشيء نفسه عند عودته، وتسمّى هذه الدعوة عندنا بقولهم: «عشاء الحاجّ»، فنرجو منكم بيانَ حكم صنع هذا الطعام، وبارك الله فيكم.
-الجـواب:

-الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
-فالطعامُ المعدُّ عند قدومِ المسافر يقال له «النقيعة»، وهو مُشتقٌّ من النَّقْعِ -وهو الغبار- لأنّ المسافر يأتي وعليه غبارُ السفر، وقد صحَّ عن النبيِّ صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم أَنَّهُ: «لَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً»(١)، والحديثُ يدلّ على مشروعية الدعوة عند القدوم من السفر(٢)، وقد بوّب له البخاري: «باب الطعام عند القدوم، وكان ابنُ عمرَ رضي الله عنهما يُفطِر لمن يغشاه»(٣)، أي: يغشونه للسلام عليه والتهنئة بالقدوم، قال ابن بطال في الحديث السابق: «فيه إطعام الإمام والرئيس أصحابَه عند القدوم من السفر، وهو مستحبٌّ عند السلف، ويسمَّى النقيعة، ونقل عن المهلب أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر أطعم من يأتيه ويفطر معهم، ويترك قضاء رمضان لأنه كان لا يصوم في السفر فإذا انتهى الطعام ابتدأ قضاء رمضان».
-هذا، ومذهبُ جمهورِ الصحابة والتابعين وجوبُ الإجابة إلى سائرِ الولائم، وهي على ما ذكره القاضي عياض والنووي ثمان(٤) منها: «النقيعة»، مع اختلافهم هل الطعام يصنعه المسافرُ أم يصنعه غيرُه له؟ ومن النصِّ السابقِ والأثرِ يظهر ترجيحُ القولِ الأَوَّل.
-أمَّا إعدادُ الطعام قبل السفر فلا يُعلم دخوله تحت تَعداد الولائم المشروعة؛ لأنها وليمة ارتبطت بالحجّ وأضيفت إليه، و«كُلُّ مَا أُضِيفَ إِلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ يُصَحِّحُهُ».
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في ٢٦ من ذي الحجة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ يناير ٢٠٠٧م

(١) أخرجه البخاري في «الجهاد والسير» باب الطعام عند القدوم (٣٠٨٩) من حديث جابر رضي الله عنه.
(٢) «عون المعبود» العظيم آبادي (١٠/ ٢١١).
(٣) «فتح الباري» لابن حجر: (٦/ ١٩٤).
(٤) «شرح مسلم» للنووي: (٩/ ١٧١)، «تحفة المودود» لابن القيم: (١٢٧)، «نيل الأوطار» للشوكاني: (٦/ ٢٣٨).
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ha-imani.ahlamountada.com
هبة الله
Admin
هبة الله


المساهمات : 190
تاريخ التسجيل : 13/09/2012

ملف كامل لفتاوى الحج  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملف كامل لفتاوى الحج    ملف كامل لفتاوى الحج  - صفحة 2 Emptyالأربعاء ديسمبر 07, 2016 4:14 pm

في حكم شراء جواز سفر خاصّ بالحج
-السـؤال:
-لا يخفى على فضيلتِكم أنّ الدولةَ عندنا -في الجزائر- تمنح جوازاتِ سفرٍ خاصَّةً بالحجِّ بالمجَّان، وأكثرها يحصل عليه المسجَّلون في بَلَديَّاتهم وَفق عملية القرعة، كما تمنح عددًا من هذه الجوازات لأشخاصٍ أو جهات إدارية معيّنة من إطارات وموظفي الدولة بالمجَّان أيضًا، فيحصل بعضُ الأفراد على عددٍ منها بحكم القرابة أو الصداقة فيقومون ببيعها لمن يريد الحجّ.
-فهل يجوز بيعُ هذه الجوازات بحُجَّة أنّها صارت مِلكًا لصاحبها؟ وهل يجوز شراؤها لمن لم يتيسَّر له الحصولُ عليها من الطرق المعلومة؟ وإذا جاز شراؤها فهل هو في الحجِّ الواجب فقط أم يشمل حجَّ التطوّع أيضًا؟ أفتونا مأجورين.

-الجـواب:
-الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
-فإنّه ممّا ينبغي أن يُعلمَ أنّ جواز السفر الأصلي المستجمع للبيانات الشخصية للفرد لا يصلح -أصلاً- أن يكون محلاًّ للتعامل فيه بالتنازل والإبراء أو الهِبَةِ أو البيع والشراء ونحو ذلك ممّا يدخله التراضي بين الطرفين من قسم: «حقّ العبد»، وعِلَّة المنع انتظامه ضمن معيارِ المصلحة العامَّة المتعلِّقة بنظام المجتمع، وهو ما اصطلح عليه في الشريعة ﺑ: «حقّ الله» أو «حقّ الشرع»، وأضيف الحقّ لله تعالى لعِظَمِ خطره وشمول نفعه، لذلك لا يجوز فيه العفو أو الإبراء منه أو الصلح عليه أو الاتفاق على ما يخالفه، وبعبارة مقتضبة: أنّه لا يقبل التراضي، ونظيرُه في الاصطلاح السائد: النظام العامّ، حيث لا يستطيع شخص -مثلاً- أن يتنازل عن اسمه ولقبه العائلي لغيره، أو يُعَدِّلَ فيه بحَسَبِهِ، إذ قواعد الأهلية من حقّ الله تعالى، وتندرج ضمن النظام العامِّ، فلا يستطيع شخص أن يتنازل عن أهليته أو يزيدَ فيها أو ينقصَ منها باتفاق خاصٍّ، مهما كانت صورة الاتفاق، وكذلك لا يجوز النُّزول عن البُنُوَّة أو الصلح على النَّسَب، وعليه يبطل كُلُّ تصرُّفٍ يقع مخالفًا لحقِّ الله تعالى، وكلُّ كَسْبٍ على عمل غير مشروع يحرم ويأثم صاحبه ويستحقُّ العقابَ.
أمّا الجواز المخصَّص للحجِّ الخالي من البيانات الشخصية فلا يصلح فيه -أيضًا- التعامل المالي بالبيع والشراء دون الهبة والتنازل باعتبار أنّ الجواز الخاصَّ بالحجِّ لا يمثِّل في ذاته قيمةً ماليةً متقومةً شرعًا، أي: أنّ الشرع لم يُقِرَّ بماليته حتى يُملَّك ويصبح محلاًّ للكسب بالبيع والشراء؛ ذلك لأنّ جواز السفر وسيلةٌ إداريةٌ لا تخرج طبيعتُه عن النظام العامِّ حيث تتصرَّف فيه الدولةُ إداريًّا على وَفْقِ المصلحة العامّة، ولا يصير -بحال- مِلكًا لحائزه، إذ لا قيمة لأوراقه بدون الجهة الحكومية المستوجبة للإجراءات البيانية والإدارية لتحصيل الترخيص بالحجِّ بالختم والإمضاء من الدوائر التابعة لها.
-ومن جهة أخرى فإنَّ الغرض الذي خُصِّصَ من أجله الجواز إنّما هو الاستعانة به كوسيلة لأداء مناسك الحجِّ القائمة على عهدة الجهة المانحة للجواز، فالتعامل المالي ببيع الجواز وشرائه يتنافى مع طبيعة المسلك الإداريِّ المنظِّم لهذه العبادة، وعليه فإذا انتفت الملكيةُ الفرديةُ للجواز لكونه معدودًا من النِّظام العامِّ، وتعارض التعاقدُ المالي مع الغرض الذي خُصِّصَ من أجله الجوازُ فلا يختلف الحكمُ عن سابقه بوقوع التعامل به باطلاً لمخالفته لحقِّ الله تعالى والتعدِّي على المنفعة العامَّة والمصلحة الشرعية التي خُصِّص من أجلها الجواز وَ«مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(١).
-هذا، وإذا تقرَّر الحكم بالمنع في الأصل فلا يمنع من الخروج عنه استثناءً لمن تعيَّنت عليه حَجَّةُ الإسلام، وتعذَّر عليه الحجُّ إلاَّ بهذا السَّبيل فإنّه يحلُّ لمعطي المال لأداء واجب الحجِّ في حَقِّه عند تحقُّق شرطه ما لا يحلُّ للآخِذِ، إذ الفعل الواحد يجوز أن يكون مأمورًا به من وجهٍ، منهيًّا عنه من وجهٍ آخرَ؛ لأنّ الفعل قد تجتمع فيه مصلحةٌ ومفسدةٌ من جهاتٍ مختلفةٍ.
-وتبريرُ الاستثناء من الأصل السابق يكمن في أنَّ العبادة حقٌّ خالصٌ لله تعالى لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم: «حَقُ اللهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا»(٢)، والمعلومُ أنّ كُلَّ حقِّ يقابله واجبٌ، وترك عبادة الحجِّ لمن وجب عليه تضييع لحقِّ الله تعالى، وتركُ المأمورِ به أعظمُ ذنبًا من إتيان المنهي عنه، فمفسدة بَذْلِ المالِ لأجل تحصيل الجواز مغمورةٌ في مصلحة العبادة العُلْيَا، وهي مُقَدَّمَةٌ عليها كما تقرَّر في علم المقاصد؛ ولأنّ «جِنْسَ فِعْلِ المَأْمُورِ أَعْظَمُ مِنْ جِنْسِ تَرْكِ المَنْهِيِّ عَنْهُ»؛ ولأنّه إذا جاز -في حقوق العباد- دفعُ مالٍ لإحقاقِ حقٍّ أو إبطالِ باطلٍ أي: جازَ للمعطي دون الآخذ، فكذلك في حقِّ الله في العبادة، فظهر جَلِيًّا أنّ من تعلَّق الوجوبُ في ذِمَّته يجوز له الانتفاع بالجواز مع بذل العِوَضِ المالي عليه دون غيره.
-والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٩ شعبان ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٠١ سبتمبر ٢٠٠٧م
(١) أخرجه مسلم في «الأقضية»، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور: (٤٤٩٣)، وأحمد: (٢٥٨٧٠)، والدارقطني في «سننه»: (٤٥٩٣)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٢) أخرجه البخاري في «التوحيد»، باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد: (٩٦٣٨)، ومسلم في «الإيمان»، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا: (١٤٣)، والترمذي في «الإيمان»، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة: (٢٦٤٣)، وابن ماجه في «الزهد»، باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة: (٤٢٩٦)، وأحمد: (٢١٥٥٣)، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -

في حكم الحجّ بالمال الحرام
-السـؤال:
-ما حكم الحجِّ بالمال الحرام؟
-الجـواب:
-الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
-فالحجُّ عبادةٌ مفروضةٌ مركَّبةٌ من القدرة البدنيةِ والماليةِ، فينبغي على المكلَّفِ أداؤُها بالمالِ الطيِّب والرِّزق الحلالِ لتحصيل الأجرِ والثوابِ، لقوله تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧]، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّـبًا»(١).
-غيرَ أنّ من حَجَّ بِمَالٍ حرامٍ فإنّ حَجَّهُ صحيحٌ على أرجح قَوْلَي العلماء، وتسقط به الفريضةُ، ولا تشغل به ذِمّته، وهو آثمٌ بفعل الحرام، لانفكاك جهة الأمر عن جهة النهي، ولا أجرَ له على حجّه لِمَا تقدّم من الأحاديث الصحيحة؛ ذلك لأنّ النفقة المالية ليست مقصودةً في ذاتها لجواز حجّ المكلَّف عن نفسه بنفقات غيره تبرُّعًا، فإذا حصل الإنفاق بالحلال وقع به الأجر وإلاّ لم يحصل له أجر، ولأنّ النفقة المالية ليست شرطًا في صحّة الحجّ وإنما هي شرط وجوب في حقّ البعيد دون القريب، إذ القريب المتمكّن من أداء الحجّ بدون نفقة فحجّه صحيح، ولم يرد عن العلماء القول بفساد حَجّه، فظهر بوضوح انفكاك الجهتين. أمّا حديث: «مَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ فَقَالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: «لاَ لَبَّيْكَ وَلاَ سَعْدَيْكَ وَحَجُّكَ مَرْدُودٌ عَلَيْكَ»(٢)، وغيرُه من الأحاديث فهي ضعيفةُ السند لا تقوى على النهوض والاحتجاج.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١ صفر ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ١٩ فبراير ٢٠٠٧م
(١) أخرجه مسلم: كتاب «الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. رقم: (٢٣٤٦)، والترمذي في «تفسير القرآن»، (٢٩٨٩)، وأحمد: (٨١٤٨)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) انظر: مجمع «الزوائد» للهيثمي: (١٠/ ٥٢٢)، «المقاصد الحسنة» للسخاوي: رقم (٥٧)، «السلسلة الضعيفة» للألباني: (٣/ ٢١١) رقم (١٠٩١).
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ha-imani.ahlamountada.com
هبة الله
Admin
هبة الله


المساهمات : 190
تاريخ التسجيل : 13/09/2012

ملف كامل لفتاوى الحج  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملف كامل لفتاوى الحج    ملف كامل لفتاوى الحج  - صفحة 2 Emptyالأربعاء ديسمبر 07, 2016 4:20 pm

في حكم إخراج الأضحية قيمةً

-السؤال:
-هل يجوز إخراجُ ثمنِ الأضحية قيمةً بدلاً من القيام بذبحها؟ وجزاكم الله خيرًا.
-الجواب:
-الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
-فالمقصود من الأضحية التقرُّبُ إلى الله تعالى بذبحِ أو نحرِ بهيمةِ الأنعام وإراقةِ دمها في أيَّام عيد الأضحى، أي: في يوم العيد بعد الانتهاء مِن صلاة العيد أو في ثلاثة أيَّامٍ بعده، والأضحيةُ شعيرةٌ عظيمةٌ وسنَّةٌ واجبةٌ في حقِّ القادر عليها على الصحيح مِن قولَيِ العلماء، تجزئ عن المضحِّي وعن أهل بيته كما ثبت ذلك في النصوص الحديثية.
-لذلك كان إخراجُ ثمن الأضحية عِوَضًا عن ذبحها عملاً غيرَ مجزئٍ مخالفًا لهدي النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وهديِ صحابته الكرام رضي الله عنهم، وقد صحَّ عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(١).
-فضلاً عن أنه يترتَّب من العدول عن سنَّة الأضحية إلى التصدُّق بثمنها إماتةٌ لهذه الشعيرة المباركة التي قَرَنها اللهُ تعالى بالصلاة في العديد من المواضع في القرآن الكريم.
وضمن هذا المعنى -في فصلٍ متعلِّقٍ بأفضلية العقيقة على التصدُّق بثمنها ولو زاد- قال ابنُ القيِّم -رحمه الله-: «الذبح في موضعه أفضلُ من الصدقة بثمنه ولو زاد كالهدايا والأضاحي، فإنَّ نَفْس الذبح وإراقة الدم مقصودٌ، فإنه عبادةٌ مقرونةٌ بالصلاة كما قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢]، وقال: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢]، ففي كلِّ ملَّةٍ صلاةٌ ونسيكةٌ لا يقوم غيرُهما مقامَهما، ولهذا لو تصدَّق عن دم المتعة(٢) والقِران(٣) بأضعافِ أضعافِ القيمة لم يَقُمْ مقامَه، وكذلك الأضحيةُ»(٤).
-والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
الجزائر: ٢٨ شعبان ١٤٣٤ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٧ جويلية ٢٠١٣م
(١) أخرجه مسلم في «الأقضية» (١٧١٨)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد اتَّفق الشيخان على إخراجه بلفظ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ».
(٢) وهو أن يذبح المتمتِّع بالحجِّ ما تيسَّر من الهدي، والتمتُّع بالحجِّ هو أن يُحرم الآفاقيُّ بالعمرة في أشهر الحجِّ من الميقات، وسبيلُه إذا وصل إلى البيت أن يطوف ويسعى ويُتِمَّ عمرتَه ويخرجَ من إحرامه ثمَّ يقيم حلالاً بمكَّة إلى يوم الحجِّ ثمَّ يحجُّ من نفس العام، وعليه هديٌ [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٤/ ٢٩٢)].
(٣) وهو أن يذبح القارن بالحجِّ ما تيسَّر من الهدي، والقارن بالحجِّ هو أن يُحرم الآفاقيُّ بالحجِّ والعمرة معًا ويسوقَ الهديَ مِن بلده أو مِن الميقات ولا يتحلَّلَ مِن إحرامه حتى ينحر هديَه يوم النحر [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٤/ ٢٥٢)، «نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٤٥)].
(٤) «تحفة المودود» لابن القيِّم (٨١).
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -
في أفضل الأنعام في الأضحية

-السؤال:
-هل تجوز الأضحية بالمعز؟ وما هو الأفضل في الأضحية؟ وجزاكم الله خيرًا.
-الجواب:
-الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
-فلا يجزئ في الأضحية إلاَّ بهيمةُ الأنعام لقوله تعالى: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٣٤]، وهي أزواجٌ ثمانيةٌ تصحُّ من الجنسين(١)، متمثِّلةً في: الجمل والناقة، والثور والبقرة، والكبش والنعجة، والتيس والعنز، ولكن لا يجزئ من المعز إلاَّ الثنيُّ وهو ما له سنةٌ فما فوقه؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً، إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»(٢)، وأمَّا الجَذَع من المعز فقد نقل ابن عبد البرِّ -رحمه الله- إجماعَ العلماء على عدم إجزائها في الأضحية(٣).
-وأفضل الضحايا -عند الجمهور- يظهر على هذا الترتيب: الإبل ثمَّ البقر ثمَّ الغنم، وهذا الأخير على نوعين: الضأن ويليه المعز، وممَّا استدلُّوا به قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، ..»(٤)، وعلَّلوا الأفضليةَ بغلاء الثمن وهي علَّةٌ منصوصةٌ في حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه أنه قال للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟» قَالَ: «أَغْلاَهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا»(٥)، ولا يخفى أنَّ الإبل والبقر أعلى ثمنًا وَأكثرُ نفعًا وأكبرُ أجسامًا وأعود فائدةً: حُمولةً وطعمًا.
-وخالف في ذلك المالكيةُ ورتَّبوا الأفضليةَ على علَّة طِيب اللحم، فكان أفضلها: الضأنَ ثمَّ البقر ثمَّ الإبل، واستدلُّوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافَّات: ١٠٧]، أي: بكبشٍ عظيمٍ، ولأنَّ: «النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ..»(٦)، وهو صلَّى الله عليه وسلَّم لا يفعل إلاَّ الأفضل.
-والظاهر -عندي- أنَّ مذهب الجمهور أقوى تقديمًا لقول النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم على فعله، ولأنه -بغضِّ النظر عن استدلالهم بالدليل المبيِّن لمقام الأفضلية بين بهيمة الأنعام- فقد علَّلوا أفضلية الترتيب بعلَّةٍ منصوصٍ عليها، بينما المالكية علَّلوا بعلَّةٍ مستنبَطةٍ، وما هو مقرَّرٌ -أصوليًّا- في باب قواعد الترجيح بالمعاني أنَّ العلَّة المنصوص عليها مقدَّمةٌ على غير المنصوص عليها؛ لأنَّ نصَّ صاحبِ الشرع عليها دليلٌ على صحَّتها وتنبيهٌ على لزوم اتِّباعها، ولأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قد يترك الأفضلَ لبيان الجواز أو لِفِعْلِ الأيسر، ولكن يمكن توجيه مذهب المالكية على أنَّ المضحِّيَ بالضأن أفضلُ من الشريك المُقاسم في الإبل أو في البقر، وهو رأيٌ له اعتبارُه ووجاهتُه.
-هذا، وإذا كان الأفضل في أنواع بهيمة الأنعام ما رتَّبه الجمهور، وتقرَّرت صحَّةُ الأضحية من الجنسين إلاَّ أنَّ التضحية بالذكر أفضلُ منها بالأنثى؛ لعموم قوله صلَّى الله عليه وسلَّم في أفضل الرقاب: «أَغْلاَهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا».
-أمَّا لون الأضحية فأفضلها البيضاء (العفراء) وهي أفضل من السوداء؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم ضحَّى بكبشين أملحين، والأملح: الأبيض الخالص البياض(٧)، وإذا كان السواد حول عينيها وفمِها وفي رجليها أشبهت أضحيةَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم(٨)، قال النوويُّ -رحمه الله-: «أفضلها البيضاء ثمَّ الصفراء ثمَّ الغبراء -وهي التي لا يصفو بياضُها- ثمَّ البلقاء -وهي التي بعضُها أبيض وبعضها أسود- ثمَّ السوداء، وأمَّا قوله في الحديث الآخر: «يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ»(٩) فمعناه أنَّ قوائمه وبطنَه وما حول عينيه أسود»(١٠).
-والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر: ١٣ رمضان ١٤٣٤ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٢ جويلية ٢٠١٣م
(١) لقوله تعالى: ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللهُ بِهَذَا﴾ [الأنعام: ١٤٣-١٤٤]. هذا، وليس في ترتيب الضأن والمعز قبل الإبل والبقر في الآية تقديم أفضلية لنوعها، وإنما هو أسلوب قرآني بديع يتجلى فيه الترقي من الأدنى إلى الأعلى.
(٢) أخرجه مسلم في «الأضاحي» (١٩٦٣) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٣) انظر: «التمهيد» لابن عبد البرِّ (٢٣/ ١٨٥).
(٤) أخرجه البخاري في «الجمعة» باب فضل الجمعة (٨٨١)، ومسلم في «الجمعة» (٨٥٠)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٥) أخرجه أحمد (٢١٥٠٠) من حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (١١٠٥)، وفي رواية: «أَعْلاَهَا ثَمَنًا...» أخرجها البخاري في «العتق» بابٌ: أيُّ الرقاب أفضل (٢٥١٨)، وفي أخرى: «وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا..» أخرجها مسلم في «الإيمان» (٨٤).
(٦) أخرجه البخاري في «الأضاحي» باب وضعِ القدم على صَفْحِ الذبيحة (٥٥٦٤)، ومسلم في «الأضاحي» (١٩٦٦)، من حديث أنسٍ رضي الله عنه.
(٧) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ١٢٠).
(٨) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٦/ ٣٠٨).
(٩) أخرجه مسلم في «الأضاحي» (١٩٦٧) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(١٠) «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ١٢٠).
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظ

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ha-imani.ahlamountada.com
هبة الله
Admin
هبة الله


المساهمات : 190
تاريخ التسجيل : 13/09/2012

ملف كامل لفتاوى الحج  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملف كامل لفتاوى الحج    ملف كامل لفتاوى الحج  - صفحة 2 Emptyالأربعاء ديسمبر 07, 2016 4:24 pm

أحكام الهدي والأضحية
الشيخ العلامة الدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان
الهدي: ما يهدى للحرم ويذبح فيه من نعم وغيرها، سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى.
والأضحية: بضم الهمزة وكسرها: ما يذبح في البيوت يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله، وأجمع المسلمون على مشروعيتهما.
قال العلامة ابن القيم: " القربان للخالق يقوم مقام الفدية للنفس المستحقة للتلف، وقال تعالى: ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ )، فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل "، انتهى.
-وأفضل الهدي الإبل، ثم البقر، إن أخرج كاملا؛ لكثرة الثمن، ونفع الفقراء، ثم الغنم.
-وأفضل كل جنس أسمنه ثم أغلاه ثمنا؛ لقوله تعالى: ( وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ).
-ولا يجزئ إلا جذع الضأن، وهو ما تم له ستة أشهر، والثني مما سواه من إبل وبقر ومعز، والثني من الإبل ما تم له خمس سنين، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن المعز ما تم له سنة.
وتجزئ الشاة في الهدي عن واحد، وفي الأضحية تجزئ عن الواحد وأهل بيته، وتجزئ البدنة والبقرة في الهدي والأضحية عن سبعة، لقول جابر: " أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما "، رواه مسلم، وقال أبو أيوب -رضي الله عنه-: " كان الرجل في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون " رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه، والشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة.
-ولا يجزئ في الهدي والأضحية إلا السليم من المرض ونقص الأعضاء ومن الهزال، فلا تجزئ العوراء بينة العور، ولا العمياء، ولا العجفاء -وهي الهزيلة التي لا مخ فيها-، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، ولا الهتماء التي ذهبت ثناها من أصلها، ولا الجداء التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبر سنها، ولا تجزئ المريضة البين مرضها؛ لحديث البراء بن عازب، قال: قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: " أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقي " رواه أبو داود والنسائي.
-ووقت ذبح هدي التمتع والأضاحي بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الصحيح.
ويستحب أن يأكل من هديه إذا كان هدي تمتع أو قران ومن أضحيته ويهدي ويتصدق، أثلاثا؛ لقوله تعالى: ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا )، وأما هدي الجبران، وهو ما كان عن فعل محظور من محظورات الإحرام أو عن ترك واجب، فلا يأكل منه شيئا.
-ومن أراد أن يضحي، فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إلى ذبح الأضحية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: " إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، حتى يضحي " رواه مسلم.
-فإن فعل شيئا من ذلك، استغفر الله، ولا فدية عليه.
(الملخص الفقهي، للشيخ الدكتور صالح الفوزان:1/-451449)
الموقع الرسمي لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
عضو اللجنة الدائمة للافتاء وعضو هيئة كبارالعلماء



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ha-imani.ahlamountada.com
هبة الله
Admin
هبة الله


المساهمات : 190
تاريخ التسجيل : 13/09/2012

ملف كامل لفتاوى الحج  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملف كامل لفتاوى الحج    ملف كامل لفتاوى الحج  - صفحة 2 Emptyالأربعاء ديسمبر 07, 2016 4:27 pm

الحاج ليس عليه صيام يوم عرفة
-ما حكم من صام يوم عرفة وهو حاج؟ ولو صادف يوم عرفة يوم جمعة فماذا يعني ذلك؟
-الحاج ليس عليه صيام يوم عرفة وإن صام يخشى عليه الإثم؛ لأن رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ولم يصم. فالحاج لا يصوم. وإن تعمد الصيام وهو يعلم النهي يخشى عليه من الإثم؛ لأن الأصل في النهي التحريم.
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله-
-ما هو الوقت الذي يبدأ فيه الدعاء في عرفة؟
-بعد الزوال بعدما يصلي الظهر والعصر جمعاً وقصراً بأذان واحد وإقامتين، يتوجه الحاج إلى موقفه بعرفة، يجتهد في الدعاء والذكر والتلبية ويشرع له رفع اليدين في ذلك مع البدء بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تغيب الشمس.
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله-

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ha-imani.ahlamountada.com
هبة الله
Admin
هبة الله


المساهمات : 190
تاريخ التسجيل : 13/09/2012

ملف كامل لفتاوى الحج  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملف كامل لفتاوى الحج    ملف كامل لفتاوى الحج  - صفحة 2 Emptyالأربعاء ديسمبر 07, 2016 4:29 pm

الدعاء الجماعي في عرفة لا أصل له والأحوط تركه

-ما حكم الاجتماع في الدعاء في يوم عرفة سواء كان ذلك في عرفات أو غيرها وذلك بأن يدعو إنسان من الحجاج الدعاء الوارد في بعض كتب الأدعية المسمى بدعاء يوم عرفة أو غيره ثم يردد الحجاج ما يقول هذا الإنسان دون أن يقولوا: آمين. هذا الدعاء بدعة أم لا؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟
-الأفضل للحاج في هذا اليوم العظيم أن يجتهد في الدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى ويدفع يديه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد في الدعاء والذكر في هذا اليوم حتى غربت الشمس وذلك بعد ما صلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً في وادي عرنة، ثم توجه إلى الموقف فوقف هناك عند الصخرات وجبل الدعاء، ويسمى جبل إلال، واجتهد في الدعاء والذكر رافعاً يديه مستقبلاً القبلة وهو على ناقته، وقد شرع الله سبحانه لعباده الدعاء بتضرع وخفية وخشوع لله عز وجل رغبة ورهبة، وهذا الموطن من أفضل مواطن الدعاء، قال الله تعالى: ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ[1]، وقال تعالى: وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ[2].
-وفي الصحيحين: قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: رفع الناس أصواتهم بالدعاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، إنما تدعون سميعاً بصيراً، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته))[3].
- وقد أثنى الله جل وعلا على زكريا عليه السلام في ذلك.
قال تعالى: ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا * إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفِيًّا[4]، وقال عز وجل: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ[5].
-والآيات والأحاديث في الحث على الذكر والدعاء كثيرة ويشرع في هذا الموطن بوجه خاص الإكثار من الذكر والدعاء بإخلاص وحضور قلب ورغبة ورهبة، ويشرع رفع الصوت به وبالتلبية كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذا اليوم: ((خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير))[6].
-أما الدعاء الجماعي فلا أعلم له أصلاً والأحوط تركه؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما علمت، لكن لو دعا إنسان في جماعة وأمنوا على دعائه فلا بأس في ذلك، كما في دعاء القنوت ودعاء ختم القرآن الكريم ودعاء الاستسقاء ونحو ذلك.
- أما التجمع في يوم عرفة أو في غير عرفة فلا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))[7] أخرجه مسلم في صحيحه، والله ولي التوفيق. [1] سورة الأعراف، الآية 55.
[2] سورة الأعراف، الآية 205.
[3] رواه الإمام أحمد في (مسند الكوفيين) حديث أبي موسى الأشعري برقم 19102، والبخاري في (الدعوات) باب الدعاء إذا علا عقبه برقم 6348، ومسلم في (الذكر والدعاء) باب استحباب خفض الصوت بالذكر برقم 2704.
[4] سورة مريم، الآيتان 2، 3.
[ 5] سورة غافر، الآية 60.
[6] رواه الترمذي في (الدعوات) باب في دعاء يوم عرفة برقم 3585.
[7] رواه البخاري معلقاً في باب النجش ن ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718.

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله-




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ha-imani.ahlamountada.com
 
ملف كامل لفتاوى الحج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
 مواضيع مماثلة
-
» تعريف الحج ' حكمه.مواقيته.شروطه.انساك...'

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حًيّٱتُيّ ٱيّمٱنٌيّ :: الزاوية التانية :: الاسلاميات العامة-
انتقل الى: